سائر بصمه جي

224

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* خرج : - من منزله إلى أعلى منه وتارة للذم إذا خرج إلى أدنى كذا قرره الراغب وفي المصباح . - من الموضع خروجا ومخرجا وأخرجته أنا وجدت للأمر مخرجا والخراج [ المناوي ] . * خرج : - خروجا : برز من مقامه ، أو حاله ، وانفصل . وفي القرآن الكريم : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً [ الأعراف : 58 ] . يقال : خرجت السماء : أصحت ، وانقشع عنها الغيم . - من الأمر ، أو الشدة : خلص منه . - من دينه : قضاه . - على السلطان : تمرد ، وثار . * خرّج : فلانا في العلم ، أو الصناعة : دربه ، وعلمه . - الأرض : قومها ، وجعل عليها خرجا . - الشيء : لونه بلونين . * الخرج : ما يحصل من غلة الأرض ولذلك أطلق على الجزية وقول الشافعي لا أنظر لمن له الدواخل والخوارج ولا معاقد القمط ولا أنصاف اللبن فالخوارج الطاقات والمحاريب في الجدار من باطنه ككلامه الصور والكتابة في الحائط بجص أو غيره ويقال الدواخل والخوارج ما يخرج عن أشكال البناء مخالفا لأشكال ناحيته وذلك تحسين وتزيين فلا يدل على ملك ومعاقد القمط المتخذة من قصب وحصر تشد بحبال سترا بين الأسطحة فيجعل العقد من جانب والمستوي من جانب وأنصاف اللبن البناء بلبنات مقطعة صحيحها إلى جانب ومكسورها إلى آخر لأنه نوع تحسين فلا يدل على ملك [ المناوي ] . - : الدخل ، والمنفعة . ومنه الحديث الشريف : « الخراج بالضّمان » . أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب الضمان الأصل الذي عليه . فإذا اشترى الرجل أرضا ، فاستغلها ، أو دابة ، فركبها ، أو عبدا ، فاستخدمه ، ثم وجد به عيبا قديما ، فله الرد ، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للبيع الذي كان عليه . لأن المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض . - : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس . - : الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة . - عند الحنابلة : ما قرر على الأرض بدل الأجرة . - عند الزيدية : ما وضع على أرض افتتحها الإمام ، تركها في يد أهلها على تأديته . - عند الإباضية : هو ما يستخرج السكان ، أو نحوه من أصحاب الأموال كل سنة مثلا . وذلك مثل أن يجعل على كل داره ، أو نخلة ، أو عبد ، أو نحو ذلك كذا بكل سنة . أرض الخراج عند الشافعية نوعان : الأول : أن يفتح الإمام بلدة قهرا ، ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها ، ثم يقفها على المسلمين ، ويضرب عليها خراجا ، كما فعل مر رضي اللّه عنه بسواد العراق . الثاني : أن يفتح الإمام بلدة صلحا على أن أرضها للمسلمين ، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئا للمسلمين ، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم . وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة ، وقلنا إن الأرض وقفا على مصالح المسلمين ، يضرب